الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

363

تحرير المجلة ( ط . ج )

فما في : ( مادّة : 1109 ) « 1 » - من : طردهما على نسق واحد - غير سديد ، فتدبّره . وكذا لا فرق بين الصورتين في : ( مادّة : 1111 ) إذا أتلف أحد الدائنين مال المديون وتقاصّا بحصّته ضمانا . . . إلى آخرها « 2 » . ففي كلا الصورتين يصير الدائن مشغول الذمّة بقيمة ما أتلفه ، فيقع التقاصّ والتهاتر ، ويبقى الباقي في ذمّة المديون للشريك وهو الدائن الآخر . والتفصيل بينهما لا وجه له أصلا ، فتدبّره . ( مادّة : 1112 ) ليس لأحد الدائنين أن يؤجّل الدين ، ولكن له أن يؤجّل خصوص حصّته فقط ، ولا يتوقّف على إذن الآخر « 3 » .

--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 127 : ( إذا أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصّته من الدين المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه ) . لاحظ الفتاوى الهندية 2 : 340 . ( 2 ) ورد : ( في الدين المشترك مال المدين ) بدل : ( مال المديون ) في مجّلة الأحكام العدلية 128 . وتكملة هذه المادّة في المصدر السابق هكذا : ( أخذ حصّته منه . لكن إذا كان أحد الدائنين مدينا للمدين بسبب مقدّم عن ثبوت الدين المشترك ثمّ حصلت المقاصّة بحصّته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمّنه حصّته ) . قارن : بدائع الصنائع 7 : 526 - 527 ، الفتاوى الهندية 2 : 339 و 345 . ( 3 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 128 : -